admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل السبت أكتوبر 10, 2009 7:21 pm | |
| آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
| الفرع الثاني آثار العقد 1. الأثر الملزم بين المتعاقدين مادة 142 1. ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. 2. إذا انشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه. مادة 143 عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر. مادة 144 عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين. مادة 145 أيا كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه. مادة 146 1. إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي. 2. على انه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. مادة 147 1. إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص إذا كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر. 2. وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين. مادة 148 1. يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاهر فيما بينهم. 2. وإذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقاً بعقد ظاهر فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته. مادة 149 لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري (حلت عبارة "التسجيل العقاري" محل "الطابو" بموجب المادة 332 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، كما ورد اسم "دائرة التسجيل العقاري" في المادة الثانية من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977م) مادة 150 1. يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. مادة 151 1. إذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فانه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب عليه أن يعوض من تعاقد إذا رفض الغير أن يلتزم، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به إذا كان ذلك في استطاعته من غير أن يضر بالدائن. 2. أما إذا اقر الغير هذا الوعد فان إقراره لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة أو دلالة أن يستند الإقرار إلى اليوم الذي صدر فيه الوعد. مادة 152 1. يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. 2. ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 3. ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير إلا إذا تبين من العقد أن الغير وحده الذي يجوز له أن يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط. مادة 153 1. يجوز للمشترط دون دائنه أو وارثه أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع للمتعهد أو للمشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد. 2. ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد نحو المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع محل المنتفع الأول كما أن له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة. مادة 154 يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره. |
| |
|