مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_rcap48%آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_rcap19%آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_rcap15%آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_rcap17%آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



عدد المساهمات : 200
تاريخ التسجيل : 29/09/2009

آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Empty
مُساهمةموضوع: آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل   آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 7:21 pm


آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل

الفرع الثاني
آثار العقد
1. الأثر الملزم بين المتعاقدين
مادة 142

1. ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
2. إذا انشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
مادة 143

عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.
مادة 144

عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.
مادة 145

أيا كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه.
مادة 146

1. إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي.
2. على انه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 147

1. إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص إذا كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر.
2. وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.
مادة 148

1. يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاهر فيما بينهم.
2. وإذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقاً بعقد ظاهر فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته.
مادة 149

لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري
(حلت عبارة "التسجيل العقاري" محل "الطابو" بموجب المادة 332 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، كما ورد اسم "دائرة التسجيل العقاري" في المادة الثانية من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977م)
مادة 150

1. يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
مادة 151

1. إذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فانه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب عليه أن يعوض من تعاقد إذا رفض الغير أن يلتزم، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به إذا كان ذلك في استطاعته من غير أن يضر بالدائن.
2. أما إذا اقر الغير هذا الوعد فان إقراره لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة أو دلالة أن يستند الإقرار إلى اليوم الذي صدر فيه الوعد.
مادة 152

1. يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
2. ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3. ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير إلا إذا تبين من العقد أن الغير وحده الذي يجوز له أن يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط.
مادة 153

1. يجوز للمشترط دون دائنه أو وارثه أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع للمتعهد أو للمشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.
2. ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد نحو المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك، وللمشترط إحلال منتفع محل المنتفع الأول كما أن له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
مادة 154

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.haqq.org
 
آثار العقد في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» آثار عقد الصلح في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
» إتلاف المال في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون الخاص :: الـقـانـون الـمدني-
انتقل الى: