مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» جرائم بطاقات الائتمان ..رياض فتح الله بصلة
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالأحد أبريل 28, 2024 1:48 pm من طرف وليدالصكر

» كتاب معجم القانون
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي Vote_rcap48%أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي Vote_rcap19%أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي Vote_rcap15%أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي Vote_rcap17%أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



عدد المساهمات : 200
تاريخ التسجيل : 29/09/2009

أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي   أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 7:28 pm


أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل

3. أحكام مشتركة للأعمال غير المشروعة
مادة 204

كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.
مادة 205

1. يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض.
2. ويجوز أن يقضى بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
3. ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي.
مادة 206

1. لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية إذا توافرت شروطها.
2. وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون أن تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية أو بالحكم الصادر من محكمة الجنح
(حلت تسمية محكمة "الجنح" محل محكمة "الجزاء" بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979م (المادة 65/خامساً)
مادة 207

1. تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
2. ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الأعيان ويجوز أن يشتمل الضمان على الأجر.
مادة 208

إذا لم يتيسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعويض تحديداً كافياً فلها أن تحتفظ للمتضمن بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير.
مادة 209

1. تعين المحكمة طريقاً التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض أقساطا أو إيرادا مرتباً ويجوز في هذه الحالة إلزام المدين بان يقدم تأميناً.
2. ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بإجراء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.
مادة 210

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو ألا تحكم بتعويض ما إذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوا مركز المدين.
مادة 211

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة 212

1. الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.
2. فمن احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره كان غير مسؤول على ألا يجاوز في ذلك القدر الضروري، وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
مادة 213

1. يختار أهون الشرّين، فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً، ويزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير إبطالا كلياً.
2. فمن سبب ضرراً للغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً.
مادة 214

1. يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.
2. فإذا هدم احد داراً بلا إذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بأمر من أولي الأمر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه ألزم بتعويض مناسب.
مادة 215

1. يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.
على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده.
2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو يعتقد أنها واجبة.
وعلى من احدث الضرر أن يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه بان يقيم الدليل على انه راعى في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة.
مادة 216

1. لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم أن يظلم بما ظلم.
2. فلو اتلف احد مال غيره في مقابل إتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامناً للآخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فأخذ دراهم زائفة من شخص آخر فليس له أن بصرفها إلى غيره.
مادة 217

1. إذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الأصلي والشريك والمتسبب.
2. ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الأحوال وعلى قدر جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.

_________________
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.haqq.org
 
أحكام الأعمال غير المشروعة في القانون المدني العراقي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون الخاص :: الـقـانـون الـمدني-
انتقل الى: