مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا
مـنــتــديـــات حــق القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» كتاب معجم القانون
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف وليدالصكر

» جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ في القوانين العراقية القديمة والشريعة الإسلامية
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 21, 2023 5:05 pm من طرف وليدالصكر

» الحق
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 03, 2023 6:27 am من طرف وليدالصكر

» تنفيذ حكم المحكمين في نظام التحكيم السعودي
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالجمعة يونيو 30, 2023 3:30 pm من طرف وليدالصكر

» الأشياء في القـانون المدنـي العراقـي
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالأحد يونيو 11, 2023 11:24 pm من طرف رشيدعالي المطوع

»  أبو طبر ... الإسلوب الجنائي ... وأهمية الكشف على محل الحادث في الكشف عن الجريمة
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت يونيو 03, 2023 1:34 pm من طرف وليدالصكر

» العرب ومبادئ المحكمة الجنائية الدولية
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:59 am من طرف سلوان القصب

»  التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 23, 2023 5:53 am من طرف سلوان القصب

» نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت مايو 20, 2023 6:01 am من طرف وليدالصكر

» الطعن فى حكم التحكيم بغير البطلان في القوانين العربية
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:55 am من طرف هيام العباسي

» تعريف القانون الإداري
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:50 am من طرف محقق عدلي

» إتحاد الذمة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت أبريل 08, 2023 7:46 am من طرف الدكتورةعلياء

» اتفاقية منع التلوث من السفن
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالإثنين أبريل 03, 2023 1:23 am من طرف سلوان القصب

» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:24 am من طرف سلوان القصب

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am من طرف سلوان القصب

تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_rcap48%أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_lcap
 48% [ 336 ]
جيد جدا
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_rcap19%أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_lcap
 19% [ 132 ]
جيد
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_rcap15%أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_rcap17%أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 693

 

 أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin



عدد المساهمات : 200
تاريخ التسجيل : 29/09/2009

أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل   أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 7:34 pm


أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل

3. المؤسسات
مادة 51

المؤسسة شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية دون قصد إلى أي ربح مادي.
مادة 52

1. يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية.
2. ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية نظاماً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
أ. الغرض التي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
ب. اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في العراق.
ج. بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.
د. تنظيم إدارة المؤسسة.
مادة 53

1. يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة أو وصية.
2. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا.
مادة 54

متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك إلى أن يتم تسجيلها في محكمة البداءة.
مادة 55

1. يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات.
2. ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بإنشاء المؤسسة.
مادة 56

1. المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها أن تعتبر من المنافع العامة بإرادة ملكية تصدر بالموافقة على أنظمتها.
2. ويجوز أن ينص في هذه الإرادة على استثناء المؤسسة من قيود الأهلية.
3. كما يجوز أن تفرض الإرادة الملكية اتخاذ إجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير أو أكثر من الجهة الحكومية أو اتخاذ أي إجراء آخر يرى لازماً.
مادة 57

1. للدولة حق الرقابة على المؤسسات.
2. وتعين بإرادة ملكية الجهة التي يناط بها أمر هذه الرقابة.
مادة 58

على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها وذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.
مادة 59

يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية، إذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على أن يكون هذا الطلب في صورة دعوى:
أ. عزل المديرين الذين يثبت عليهم إهمال أو عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو يفرضها عليهم عقد إنشاء المؤسسة، والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشأها، والذين يرتكبون في تأدية وظائفهم أي خطأ جسيم آخر.
ب. تعديل نظام إدارة المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند إنشاء المؤسسة أو تعديلها أو إلغائها إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها.
ج. الحكم بإلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق أو صار مخالفاً للقانون أو للآداب أو النظام العام.
د. إلغاء الأعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم أو مخالفين فيها أحكام القانون أو نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة أن ترفع دعوى الإلغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الإلغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقاً على أساس ذلك العمل.
مادة 60

1. تعين المحكمة متى حكمت بإلغاء المؤسسة، مصفين لأموالها وتقرر مصير ما تبقى من الأموال بعد التصفية، وفقاً لما نص عليه في سند إنشاء المؤسسة.
2. فإذا كان انتقال المال إلى الجهة التي يجب أن يصير إليها غير ممكن، أو إذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند إنشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للأموال مصيراً يقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.haqq.org
وليدالصكر

وليدالصكر


عدد المساهمات : 289
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل   أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالجمعة يوليو 09, 2021 9:22 pm

احكام المؤسسات موضوع مهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلوان القصب




عدد المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل   أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am

المؤسسة شخص معنوي..غير ربحية
شكرا على النشر..تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إتلاف المال في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
» آثار عقد الصلح في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
» آثار المقاصة بالديون في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون الخاص :: الـقـانـون الـمدني-
انتقل الى: