admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل السبت أكتوبر 10, 2009 7:34 pm | |
| أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل
| 3. المؤسسات مادة 51 المؤسسة شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية دون قصد إلى أي ربح مادي. مادة 52 1. يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. 2. ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية نظاماً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: أ. الغرض التي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. ب. اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في العراق. ج. بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل. د. تنظيم إدارة المؤسسة. مادة 53 1. يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة أو وصية. 2. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا. مادة 54 متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك إلى أن يتم تسجيلها في محكمة البداءة. مادة 55 1. يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات. 2. ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بإنشاء المؤسسة. مادة 56 1. المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها أن تعتبر من المنافع العامة بإرادة ملكية تصدر بالموافقة على أنظمتها. 2. ويجوز أن ينص في هذه الإرادة على استثناء المؤسسة من قيود الأهلية. 3. كما يجوز أن تفرض الإرادة الملكية اتخاذ إجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير أو أكثر من الجهة الحكومية أو اتخاذ أي إجراء آخر يرى لازماً. مادة 57 1. للدولة حق الرقابة على المؤسسات. 2. وتعين بإرادة ملكية الجهة التي يناط بها أمر هذه الرقابة. مادة 58 على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها وذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة. مادة 59 يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية، إذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على أن يكون هذا الطلب في صورة دعوى: أ. عزل المديرين الذين يثبت عليهم إهمال أو عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو يفرضها عليهم عقد إنشاء المؤسسة، والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشأها، والذين يرتكبون في تأدية وظائفهم أي خطأ جسيم آخر. ب. تعديل نظام إدارة المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند إنشاء المؤسسة أو تعديلها أو إلغائها إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها. ج. الحكم بإلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق أو صار مخالفاً للقانون أو للآداب أو النظام العام. د. إلغاء الأعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم أو مخالفين فيها أحكام القانون أو نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة أن ترفع دعوى الإلغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الإلغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقاً على أساس ذلك العمل. مادة 60 1. تعين المحكمة متى حكمت بإلغاء المؤسسة، مصفين لأموالها وتقرر مصير ما تبقى من الأموال بعد التصفية، وفقاً لما نص عليه في سند إنشاء المؤسسة. 2. فإذا كان انتقال المال إلى الجهة التي يجب أن يصير إليها غير ممكن، أو إذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند إنشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للأموال مصيراً يقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة. |
| |
|
وليدالصكر
عدد المساهمات : 289 تاريخ التسجيل : 18/10/2009
| موضوع: رد: أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل الجمعة يوليو 09, 2021 9:22 pm | |
| | |
|
سلوان القصب
عدد المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: رد: أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل الثلاثاء يناير 24, 2023 6:23 am | |
| المؤسسة شخص معنوي..غير ربحية شكرا على النشر..تحياتي | |
|