admin Admin
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009
| موضوع: الأشخاص في القـانون المدنـي العراقـي السبت أكتوبر 10, 2009 7:41 pm | |
| الأشخاص في القـانون المدنـي العراقـي رقم 40 لسنة 1951م المعـدّل
| الفصل الثاني الأشخاص الفرع الأول الأشخاص الطبيعية 1. ابتداء الشخصية وانتهاؤها مادة 34 1. تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته. 2. ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الأحوال الشخصية. مادة 35 تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلك، فإذا انعدم هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات فيجوز الإثبات بأية طريقة أخرى. مادة 36 1. من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن. 2. أحكام المفقود تخضع لقانون الأحوال الشخصية. 2. خصائص الشخصية مادة 37 الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص. مادة 38 أسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك. مادة 39 1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون احدهم فرعاً للآخر. 2. ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع يعتبر درجة دون أن يحسب الأصل المشترك. 3. أقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. مادة 40 1. يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون أولاده. 2. وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها. مادة 41 لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، أن يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض إذا لحقه ضرر من ذلك. مادة 42 الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد. مادة 43 1. موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانوناً. 2. ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها. مادة 44 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة. مادة 45 1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ إلا إذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على أعمال دون أخرى. 3. ولا يجوز إثبات الموطن المختار إلا بالكتابة. مادة 46 1. كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2. ويخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقاً للشروط ووفقاً للقواعد المقررة بالقانون. |
_________________ ]
| |
|
الدكتورةعلياء
عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 22/05/2010
| موضوع: رد: الأشخاص في القـانون المدنـي العراقـي الأربعاء نوفمبر 16, 2011 12:51 am | |
| مفاهيم مهمة بالنسبة للاخوة الطلبة شكرا | |
|
هيام العباسي
عدد المساهمات : 110 تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: رد: الأشخاص في القـانون المدنـي العراقـي السبت فبراير 28, 2015 8:47 pm | |
| اﻻشخاص في القانون المدني من المواضيع المهمه التي يجب ان يكون هناك إلمام فيها | |
|
وليدالصكر
عدد المساهمات : 290 تاريخ التسجيل : 18/10/2009
| موضوع: رد: الأشخاص في القـانون المدنـي العراقـي الخميس أغسطس 13, 2020 8:16 pm | |
| شكراً على جهودكم تحياتي _________________ الحقوقي
وليد الصكر | |
|