موضوع: علم المواريث - فقه المواريث-الدرس الثاني الإثنين نوفمبر 09, 2009 12:51 pm
الدرس الثاني تحديد الورثة: سبق بيان أسباب الارث وأنها ثلاث النكاح / النسب / الولاء ومن ذالك عدد الورثة من الرجال 25 الرجال منهم 15 والنساء 10 وهذا دون عد ذوي الارحام وذالك لانا نختار في هذه المقدمة ما اتفق عليه أهل العلم ثم قد ناتي على الابواب التي تحتاج لتفصيل القول وذكر الخلاف ولكن بعد تحصيل مباحث هذا العلم الكبرى أولا الوارثون من الرجال: وهم الابن/ وابن الابن/ وان نزل والاب/ واب الاب/ وان على والاخ الشقيق/ والاخ لاب/ والاخ لام/ وابن الاخ الشقيق/ وابن الاخ لاب/ والعم شقيق/ والعم لاب/ وابن العم الشقيق/ وابن العم لاب/ والزوج/ والمعتق.(على المشاركين حفظ الورثة) وقد أجملهم الامام الرحبي في عشرة بقوله :والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والاب والجد له وان علا
والاخ من اي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من ابيه فاشكر لذي الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء والحاصل ان الامام الرحبي لم يفصل جهات الاخوة والاعمام وابنائهما للاختصار ويسمى الابن وابن الابن بالفروع والاب واب الاب بالاصول والاخوة بالحواشي ثم ابناء الحواشي ويسمى العم بحواشي الاصول وابناء العم بابناء حواشي الاصول الفرق بين الاخوة: جهات الاخوة ثلاث الاشقاء ولاب ولام فاما الاخ الشقيق فهو الذي يجتمع مع الميت في ابيه وامه اما لاب فابوهما واحد لكن امهاتهم شتى والجهتين تسمى بالكلالة الكبرى وبين الله حكمها في الاية الاخيرة من صورة النساء اما الاخوة لام فان تكون الام واحدة والابوان مختلفان كان تتزوج امرءة برجل تنجب منه ولد ثم يموت الرجل فتتزوج بآخر فتنجب منه ولد ثاني فالصلة بين الولدين انهما اخوان لام وتسمى هذه القرابة بالكلاة الصغرى وذكر ميراتها في الايتين المجتمعتين في اول النساء / ومعنى الكلالة في الغة الضعف وقد تكون بمعنى الحاشية لذالك سمي ما يوضع على رأس الملك إكليل وهي عند أهل المواريث اخوة الميت الذي لا اصول له ولا فروع ولأجل التوضيح والاختصار ارفقنا الدرس بالصورة التالية
ثانيا الورثة من النساء: أما الوارثات من النساء فهن البنت/ وبنت الابن وان نزل ابوها اي بنت ابن ابن ../ والام / وام الام/ وام الاب / والاخت الشقيقة / والاخت لاب / والاخت لام / والزوجة /والمعتقة وقد أجملهم الامام الرحب بقوله : والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت فأجمل الاخوات والجدتين فصارت سبع وام الام هي الوارثة الوحيدة التي بينها وبين الميت انثى وذالك لان الجدة ترث نيابة عن الام فام الام اولى من ام الاب فاخذ الفقهاء بقول وسط وهو توريث الجدتين وهو خلاف الشرط الذي وضعوه وهو الا يكون بين الميت والوارث أنثى وللاختصار والتوضيح نرفق بصورة